الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( شهدا على رجل بقتله خطأ وحكم بالدية ) على العاقلة ( فجاء المشهود بقتله حيا [ ص: 572 ] ضمن العاقلة الولي ) لقبضه الدية بلا حق ( أو الشهود ورجعوا ) أي الشهود ( عليه ) على الولي لتملكهم المضمون الذي في يد الولي ( و ) الشهادة على القتل ( العمد ) في هذا الحكم ( كالخطأ ) فإذا جاء حيا يخير الورثة بين تضمين الولي الدية أو الشهود ( إلا في الرجوع ) فلا رجوع للشهود على الولي لأنهم أوجبوا له القود ، وهو ليس بمال وقالا يرجعون كالخطأ ( ولو شهدا على إقراره ) أي إقرار القاتل بالخطأ أو العمد ثم جاء حيا ( أو شهدا على شهادة غيرهما في الخطإ ) وقضى بالدية على العاقلة ثم جاء حيا ( لم يضمنا ) إذ لم يظهر كذبهما في شهادتهما ( وضمن الولي الدية ) في الصورتين ( للعاقلة ) إذ ظهر أنه أخذها منهم بغير حق ( والمعتبر حالة الرمي ) في حق الحل والضمان ( لا الوصول ) وحينئذ ( فتجب الدية ) في ماله وسقط القود للشبهة ( بردة المرمي إليه قبل الوصول ) وقالا لا شيء عليه ( لا ) تجب دية المرمي إليه ( بإسلامه ) بالإجماع ( و ) تجب ( القيمة بعتقه ) بعد الرمي قبل الإصابة ( و ) يجب ( الجزاء على محرم رمى صيدا فحل ) فوصل لا على حلال رماه فأحرم [ ص: 573 ] فوصل ولا يضمن من رمى مقضيا عليه برجم فرجع شاهده فوصل وحل صيد رماه مسلم فتمجس فوصل لا يحل ( ما رماه مجوسي فأسلم فوصل ) لما عرفت أن المعتبر حالة الرمي .

[ لغز ] أي جان لو مات مجنيه فعليه نصف الدية ولو عاش فالدية ؟ فقل ختان قطع الحشفة بإذن أبيه . أي إنسان بقطع أذنه يجب نصف الدية وبقطع رأسه نصف عشرها ؟ فقل جنين خرج رأسه فقطعه ففيه الغرة .

أي شيء يجب بإتلافه دية وثلاثة أخماسها ؟ فقل دية لأسنانه أشباه ، والله تعالى أعلم بالصواب .

التالي السابق



الخدمات العلمية