[ ص: 387 ] ( و ) جاز ( ) مطلقا وكرهه دخول الذمي مسجدا مطلقا وكرهه مالك محمد والشافعي في وأحمد المسجد الحرام .
قلنا : النهي تكويني لا تكليفي وقد جوزوا عبور عابر السبيل جنبا وحينئذ فمعنى لا يقربوا لا يحجوا ولا يعتمروا عراة بعد حج عامهم هذا عام تسع حين أمر ونادى الصديق بهذه السورة قال : ألا لا يحج بعد عامنا هذا مشرك ولا يطوف عريان رواه الشيخان وغيرهما فليحفظ علي قلت : ولا تنس ما مر في فصل الجزية