( وجاز أخذ دين على كافر من ثمن خمر ) لصحة بيعه ( بخلاف ) دين على ( المسلم ) لبطلانه إلا إذا وكل ذميا ببيعه فيجوز عنده خلافا لهما وعلى هذا لو لا يحل لورثته كما بسطه مات مسلم وترك ثمن خمر باعه مسلم الزيلعي وفي الأشباه الحرمة تنتقل [ ص: 386 ] مع العلم إلا للوارث إلا إذا علم ربه .
قلت : ومر في البيع الفاسد لكن في المجتبى مات وكسبه حرام فالميراث حلال ثم رمز وقال لا نأخذ بهذه الرواية وهو حرام مطلقا على الورثة فتنبه .