[ ص: 382 ] ( ولا يجوز للرجل وإن كان كل واحد منهما في جانب من الفراش ) قال عليه الصلاة والسلام " { مضاجعة الرجل } " وإذا بلغ الصبي أو الصبية عشر سنين يجب التفريق بينهما بين أخيه وأخته وأمه وأبيه في المضجع لقوله عليه الصلاة والسلام " { لا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد ولا تفضي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد } " وفي النتف إذا بلغوا ستا كذا في المجتبى ، وفيه الغلام إذا بلغ حد الشهوة كالفحل والكافرة كالمسلمة عن وفرقوا بينهم في المضاجع وهم أبناء عشر أبي حنيفة وحجته الختان وقيل في ختان الكبير إذا أمكنه أن يختن نفسه فعل ، وإلا لم يفعل إلا أن لا يمكنه النكاح أو شراء الجارية [ ص: 383 ] والظاهر في الكبير أنه يختن ويكفي قطع الأكثر . لصاحب الحمام أن ينظر إلى العورة