الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( nindex.php?page=treesubj&link=24178_24189وكل دين وجب عليه بتجارة أو بما هو في معناها ) أمثلة الأول ( كبيع وشراء وإجارة واستئجار و ) أمثلة الثاني ( غرم وديعة وغصب وأمانة جحدهما ) عبارة الدرر وغيرها جحدها بلا ميم فتنبه
( قوله وأمثلة الثاني ) المناسب ذكره قبل قوله وإجارة واستئجار ; لأنهما بمعنى التجارة الوديعة وما بعده نص عليه في الكفاية ( قوله وأمانة ) كمضاربة وبضاعة وعارية ( قوله فتنبه ) لعله يشير إلى أن عبارة المصنف أحسن ، ; لأن غرم الغصب يكون بلا جحود ; لأنه متعد به ، بخلاف الوديعة والأمانة فإنه إذا جحدها ضمنهما كما إذا استهلكهما لكن كان الأحسن تقديم الغصب على الوديعة .
فإن قلت : قدمت عن البزازية أن nindex.php?page=treesubj&link=24172_24171_24168إقرار المأذون بالدين والغصب وعين مال يصح ويؤاخذ به في الحال بخلاف المحجور عليه فلم قيد بالجحود . قلت : ليصير دينا فيدخل تحت قوله وكل دين ; لأن الكلام فيما يتعلق برقبته ، ولا يكون كذلك إلا بالجحود وإن كان مؤاخذا بإقراره بالعين كما قدمه .
فإن قلت : الغصب عين . قلت : نعم قبل التعدي عليه وكلامه في غرمه ولا يكون إلا بعده فيكون دينا