[ ص: 53 ] ( والظئر ) بكسر فهمز : لتعامل الناس ، بخلاف بقية الحيوانات لعدم التعارف ( و ) كذا ( بطعامها وكسوتها ) ولها الوسط ، وهذا عند المرضعة ( بأجر معين ) لجريان العادة بالتوسعة على الظئر شفقة على الولد ( وللزوج أن يطأها ) خلافا الإمام ( لا في بيت المستأجر ) ; لأنه ملكه فلا يدخله ( إلا بإذنه ، و ) الزوج ( له في نكاح ظاهر ) أي معلوم بغير الإقرار ( فسخها مطلقا ) شانه إجارتها أو لا في الأصح ( ولو غير ظاهر ) بأن علم بإقرارهما ( لا ) يفسخها ; لأن قولهما لا يقبل في حق المستأجر ( وللمستأجر فسخها بحبلها ومرضها وفجورها ) فجورا بينا ونحو ذلك من الأعذار [ ص: 54 ] لا بكفرها ) ; لأنه لا يضر بالصبي ، ولو لمالك ولو مات أبوه لا ، وعليها مات الصبي أو الظئر انتقضت الإجارة بفتح الدال : أي طليه بالدهن للعرف وهو معتبر فيما لا نص فيه ، ولا يلزمها ثمن شيء من ذلك ، وما ذكره غسل الصبي وثيابه وإصلاح طعامه ودهنه من أن الدهن والريحان عليها فعادة أهل محمد الكوفة ( وهو ) أي ثمنه وأجرة عملها ( على أبيه ) إن لم يكن للصغير مال وإلا ففي ماله ; لأنه كالنفقة