الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( والصلح عن الدعوى الفاسدة يصح ، وعن الباطلة لا ) والفاسدة ما يمكن تصحيحها بحر وحرر في الأشباه أن الصلح عن إنكار بعد دعوى فاسدة فاسد لا في دعوى بمجهول فجائز فليحفظ ( وقيل : اشتراط صحة الدعوى لصحة الصلح غير صحيح مطلقا ) فيصح الصلح مع بطلان الدعوى كما اعتمده صدر الشريعة آخر الباب وأقره ابن الكمال وغيره في باب الاستحقاق كما مر فراجعه

التالي السابق


( قوله : والفاسدة ) مثال الدعوى التي لا يمكن تصحيحها لو ادعى أمة فقالت : أنا حرة الأصل فصالحها عنه ، فهو جائز وإن أقامت بينة على أنها حرة الأصل بطل الصلح ; إذ لا يمكن تصحيح هذه الدعوى بعد ظهور حرية الأصل . ومثال الدعوى التي يمكن تصحيحها : لو أقامت بينة أنها كانت أمة فلان أعتقها عام أول وهو يملكها بعدما ادعى شخص أنها أمته لا يبطل الصلح لأنه يمكن تصحيح دعوى المدعي وقت الصلح بأن يقول إن فلانا الذي أعتقك كان غصبك مني حتى لو أقام بينة على هذه الدعوى تسمع حموي مدني وقوله هنا وهو يملكها جملة حالية ( قوله : وحرر إلخ ) هذا التحرير غير محرر ورده الرملي وغيره بما في البزازية والذي استقر عليه فتوى أئمة خوارزم أن الصلح عن دعوى فاسدة لا يمكن تصحيحها لا يصح والتي يمكن تصحيحها كما إذا ترك ذكر أحد الحدود يصح ا هـ وهذا ما ذكره المصنف ، وقد علمت أنه الذي اعتمده صدر الشريعة وغيره فكان عليه المعول ( قوله : وقيل إلخ ) الأخصر أن يقال : وقيل : يصح مطلقا ( قوله آخر الباب ) فيه نظر فإن عبارته هكذا ومن المسائل المهمة أنه هل يشترط لصحة الصلح صحة الدعوى أم لا فبعض الناس يقولون يشترط لكن هذا غير صحيح ، لأنه إذا ادعى حقا مجهولا في دار فصولح على شيء يصح الصلح على ما مر في باب الحقوق والاستحقاق ، ولا شك أن دعوى الحق المجهول غير صحيحة ، وفي الذخيرة مسائل تؤيد ما قلنا : أي فالمتبادر أنه أراد الفاسدة بدليل التمثيل لأنه يمكن تصحيحها بتعين الحق المجهول وقت الصلح ، وفي حاشية الرملي على المنح بعد نقله عبارته : .

أقول : هذا لا يوجب كون الدعوى الباطلة كالفاسدة ; إذ لا وجه لصحة الصلح عنها كالصلح عن دعوى حد أو ربا وحلوان الكاهن ، وأجرة النائحة والمغنية إلخ وكذا ذكر الرملي في حاشيته على الفصولين نقلا عن المصنف بعد ذكره عبارة صدر الشريعة قال ما نصه فقد أفاد أن القول باشتراط صحة الدعوى لصحة الصلح ضعيف ا هـ




الخدمات العلمية