الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( و ) ينعزل ( بافتراق أحد الشريكين ) ولو بتوكيل ثالث بالتصرف ( وإن لم يعلم الوكيل ) ; لأنه عزل حكمي .

( و ) ينعزل ( بعجز موكله [ ص: 540 ] لو مكاتبا وحجره ) أي موكله ( لو مأذونا كذلك ) أي علم أو لا ; لأنه عزل حكمي كما مر ، وهذا ( إذا كان وكيلا في العقود والخصومة ، أما إذا كان وكيلا في قضاء دين واقتضائه وقبض وديعة فلا ) ينعزل بحجر وعجز ، ولو عزل المولى وكيل عبده المأذون لم ينعزل

التالي السابق


( قوله ولو بتوكيل ثالث ) أي توكيل الشريكين أو أحدهما ثالثا بحر ، يعني [ ص: 540 ] أنه تبطل الوكالة التي في ضمن الشركة ووكالة وكيلهما بالتصرف .

وفيه إشكال من حيث إنه لا يصح أن ينفرد أحدهما بفسخ الشركة بدون علم صاحبه بل يتوقف على علمه ; لأنه عزل قصدي فكيف يتصور أن ينعزل بدونه ، ويمكن أن يحمل على ما إذا هلك المالان أو أحدهما قبل الشراء ، فإن الشركة تبطل به وتبطل الوكالة التي كانت في ضمنها علما بذلك أو لم يعلما ; لأنه عزل حكمي إذا لم تكن الوكالة مصرحا بها عند عقد الشركة زيلعي س ( قوله لو مكاتبا ) يؤخذ من عموم بطلان الوكالة بعزل الموكل أن للمكاتب والمأذون عزل وكيلهما أيضا كما نبه عليه في البحر .

وقال فيه : وإن باع العبد ، فإن رضي المشتري أن يكون العبد على وكالته فهو وكيل ، وإن لم يرض بذلك لم يجبر على الوكالة كذا في كافي الحاكم ، وهو يقتضي أن توكيل عبد الغير موقوف على رضا السيد وقد سبق إطلاق جوازه على أنه لا عهدة عليه في ذلك إلا أن يقال إنه من باب استخدام عبد الغير ا هـ .

ثم المكاتب لو كوتب أو أذن المحجور لم تعد الوكالة ; لأن صحتها باعتبار ملك الموكل التصرف عند التوكيل وقد زال ذلك ولم يعد بالكتابة الثانية أو الإذن الثاني شرح مجمع لابن ملك ( قوله لم ينعزل ) ; لأنه حجر خاص والإذن في التجارة لا يكون إلا عاما فكان العزل باطلا ، ألا ترى أن المولى لا يملك نهيه عن ذلك مع بقاء الإذن .




الخدمات العلمية