( و ) ينعزل ( بافتراق أحد الشريكين ) ولو بتوكيل ثالث بالتصرف ( وإن لم يعلم الوكيل ) ; لأنه عزل حكمي .
( لو مأذونا كذلك ) أي علم أو لا ; لأنه عزل حكمي كما مر ، وهذا ( إذا كان وكيلا في العقود والخصومة ، أما إذا كان وكيلا في قضاء دين واقتضائه وقبض وديعة فلا ) ينعزل بحجر وعجز ، ولو عزل المولى وكيل عبده المأذون لم ينعزل ( و ) ينعزل ( بعجز موكله [ ص: 540 ] لو مكاتبا وحجره ) أي موكله