: ( ) لعدم تضمنها الوكالة ( فصح له بيع حصته ولو من غير شريكه بلا إذن إلا في صورة الخلط ) لماليهما بفعلهما كحنطة بشعير وكبناء وشجر وزرع مشترك وكل ) من شركاء الملك ( أجنبي ) في الامتناع عن تصرف مضر ( في مال صاحبه قهستاني ، وتمامه في الفصل الثلاثين من العمادية