[ ص: 800 ] فلو ( وغرة الشهر ورأس الشهر أو ليلة منه ) وما يومها ( وأوله إلى ما دون النصف وآخره إذا مضى خمسة عشر يوما ) صام الخامس عشر والسادس عشر ، والصيف من حين إلقاء الحشو إلى لبسه ضد الشتاء بدائع . حلف أن يصوم أول يوم من آخر الشهر وآخر يوم من أول الشهر
[ ص: 800 ]