الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 800 ] ( وغرة الشهر ورأس الشهر أو ليلة منه ) وما يومها ( وأوله إلى ما دون النصف وآخره إذا مضى خمسة عشر يوما ) فلو حلف أن يصوم أول يوم من آخر الشهر وآخر يوم من أول الشهر صام الخامس عشر والسادس عشر ، والصيف من حين إلقاء الحشو إلى لبسه ضد الشتاء بدائع .

[ ص: 800 ]

التالي السابق


[ ص: 800 ] مطلب لا أكلمه غرة الشهر أو رأس الشهر

( قوله وغرة الشهر ورأس الشهر ) وكذا عند الهلال أو إذا أهل الهلال وإن نوى الساعة التي أهل فيها صح لأنه الحقيقة وفيه تغليظ عليه كذا في الفتح . وفيه أيضا أن الغرة في العرف ما ذكر وإن كان في اللغة للأيام الثلاثة وسلخ الشهر التاسع والعشرون ( قوله وأوله إلى ما دون النصف ) كذا في البحر عن البدائع ، ومقتضاه أن الخامس عشر ليس من أوله ، ويخالفه الفرع الآتي ، وكذا ما في الخانية : حلف ليأتينه في أول شهر رمضان فأتاه لتمام خمسة عشر لا يحنث ، فإن كان الشهر تسعة وعشرين يوما قال محمد : إن أتاه قبل الزوال من اليوم الخامس عشر ينبغي ألا لا يحنث وإن أتاه بعد الزوال في هذا اليوم حنث ا هـ ونحوه في ح عن القهستاني ومثله في التتارخانية ، ولعلهما قولان يشير إليه ما في البزازية أوله قبل مضي النصف وعن الثاني فيمن قال لا أكلمك آخر يوم من أول الشهر وأول يوم من آخره فعلى الخامس عشر والسادس عشر ( قوله والصيف إلخ ) قال في الفتح : وفي الواقعات والمختار أنه إذا كان الحالف في بلد لهم حساب يعرفون الصيف والشتاء مستمرا ينصرف إليه وإلا فأول الشتاء ما يلبس الناس فيه الحشو والفرو ، وآخره ما يستغني الناس فيه عنهما ، والفاصل بين الشتاء والصيف إذا استثقل ثياب الشتاء واستخف ثياب الصيف والربيع من آخر الشتاء إلى أول الصيف والخريف من آخر الصيف إلى أول الشتاء لأن معرفة هذا أيسر للناس




الخدمات العلمية