( فعلى الجديدين ) [ ص: 795 ] لقرانه اليوم بفعل لا يمتد فعم ( فإن نوى النهار صدق ) لأنه الحقيقة ( ولو قال ليلة ) أكلم فلانا فكذا ( فهو على الليل خاصة ) لعدم استعماله مفردا في مطلق الوقت حلف لا يكلم فلانا اليوم حنث و ) لو ( بعدهما لا يحنث ) لجعله القدوم والإذن غاية لعدم الكلام ( وإن مات زيد قبلهما سقط الحلف ) قيد بتأخير الجزاء لأنه لو قدمه فقال امرأته طالق إلا أن يقدم زيد لم يكن للغاية بل للشرط لأن الطلاق مما لا يحتمل التأقيت فلا تطلق بقدومه بل بموته ( كما لو قال ( إن كلمته ) أي عمرا ( إلا أن يقدم زيد أو حين أو إلا أن يأذن أو حتى يأذن فكذا فكلمه قبل قدومه أو ) قبل ( إذنه فاليمين ساقطة . والأصل أن الحالف إذا جعل ليمينه غاية وفاتت الغاية بطل اليمين خلافا للثاني . قال ) لغيره ( والله لا أكلمك حتى يأذن لي فلان أو قال لغريمه والله لا أفارقك حتى تقضي حقي ) أو حلف ليوفينه اليوم [ ص: 796 ] ( فمات فلان قبل الإذن أو برئ من الدين )