( وقوله ) مبتدأ خبره قوله الآتي لا ( وحقا ) إلا إذا أراد به اسم الله تعالى واختار في الاختيار أنه يمين للعرف ، ولو بالباء فيمين اتفاقا بحر ( وحرمته ) وبحرمة - شهد الله - وبحرمة - لا إله إلا الله - وبحق الرسول أو الإيمان أو الصلاة ( وعذابه وثوابه ورضاه ولعنة الله وأمانته ) لكن في الخانية أمانة الله يمين . وفي النهر : إن نوى العبادات فليس بيمين [ ص: 721 ] ( وإن فعله فعليه غضبه أو سخطه أو لعنة الله أو هو زان أو سارق أو شارب خمر أو آكل ربا لا ) يكون قسما لعدم التعارف ، فلو تعورف هل يكون يمينا ؟ ظاهر كلامهم نعم ، وظاهر كلام ( وحق الله ) الكمال لا ، وتمامه في النهر . وفي البحر : ما يباح للضرورة لا يكفر مستحله كدم وخنزير ( إلا إذا أراد ) الحالف ( بقوله حقا اسم الله تعالى فيمين على المذهب ) كما صححه في الخانية .