الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( وإن اشترى نصف قريبه ممن يملكه ) كله ( لا يضمن لبائعه مطلقا ) لمشاركته في العلة ، وقيد بملكه ; لأنه ( لو اشتراه من أحد الشريكين لزمه الضمان ) إجماعا ( للشريك الذي لم يبع لو ) المشتري ( موسرا ) .

التالي السابق


( قوله لا يضمن لبائعه ) وحينئذ فالبائع إن شاء أعتق نصيبه وإن شاء استسعى بحر ( قوله مطلقا ) أي موسرا كان أو معسرا . وقالا : لو موسرا يجب عليه الضمان بحر ( قوله لمشاركته ) فإن علة دخول المبيع في ملك المشتري الإيجاب والقبول وقد تشاركا فيه نهر ( قوله لزمه الضمان ) أي لزم المشتري ضمان حصة الشريك الذي لم يبع ; لأنه لم يشاركه في العلة ، فلا يبطل حقه بفعل غيره ولا يضمن البائع شيئا بحر ط ( قوله لو موسرا ) فلو معسرا سعى العبد بالإجماع هندية ط .




الخدمات العلمية