الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( وإن nindex.php?page=treesubj&link=7586_7400اشترى نصف قريبه ممن يملكه ) كله ( لا يضمن لبائعه مطلقا ) لمشاركته في العلة ، وقيد بملكه ; لأنه ( لو nindex.php?page=treesubj&link=7400_7586_7570_7573_7577اشتراه من أحد الشريكين لزمه الضمان ) إجماعا ( للشريك الذي لم يبع لو ) المشتري ( موسرا ) .
( قوله لا يضمن لبائعه ) وحينئذ فالبائع إن شاء أعتق نصيبه وإن شاء استسعى بحر ( قوله مطلقا ) أي موسرا كان أو معسرا . وقالا : nindex.php?page=treesubj&link=7577_7573_7570_7586_7400لو موسرا يجب عليه الضمان بحر ( قوله لمشاركته ) فإن علة دخول المبيع في ملك المشتري الإيجاب والقبول وقد تشاركا فيه نهر ( قوله لزمه الضمان ) أي لزم المشتري ضمان حصة الشريك الذي لم يبع ; لأنه لم يشاركه في العلة ، فلا يبطل حقه بفعل غيره ولا يضمن البائع شيئا بحر ط ( قوله لو موسرا ) nindex.php?page=treesubj&link=7586_7577_7574_7570_7400فلو معسرا سعى العبد بالإجماع هندية ط .