( وليس على أمه إرضاعه ) قضاء بل ديانة ( إلا إذا تعينت ) فتجبر كما مر في الحضانة ، وكذا الظئر تجبر على إبقاء الإجارة بزازية ( ويستأجر الأب من ترضعه عندها ) ; لأن الحضانة لها والنفقة عليه ; ( لا ) يستأجر الأب ( أمه لو منكوحة ) ولو من مال الصغير خلافا للذخيرة والمجتبى ( أو معتدة رجعي ) وجاز في البائن في الأصح جوهرة ، كاستئجار منكوحته لولده من غيرها ( وهي أحق ) بإرضاع - [ ص: 620 ] ولدها بعد العدة ( إذا لم تطلب زيادة على ما تأخذه الأجنبية ) ولو دون أجر المثل ، بل الأجنبية المتبرعة أحق منها ولا يلزم الظئر المكث [ ص: 619 ] عند الأم ما لم يشترط في العقد زيلعي أي في الإرضاع ; أما أجرة الحضانة فللأم كما مر بلا عقد إجارة ، وحكم الصلح كالاستئجار . وفي كل موضع جاز الاستئجار ووجبت النفقة لا تسقط بموت الزوج [ ص: 621 ] بل تكون أسوة الغرماء ; لأنها أجرة لا نفقة . وللرضيع النفقة والكسوة ، وللأم أجرة الإرضاع