: مرتدة ، ومقبلة ابنه ، ومعتدة موت ، [ ص: 576 ] ومنكوحة فاسدا وعدته ، وأمة لم تبوأ ، وصغيرة لا توطأ ، و ( خارجة من بيته بغير حق ) وهي الناشزة حتى تعود ولو بعد سفره خلافا ( لا ) نفقة لأحد عشر ، والقول لها في عدم النشوز بيمينها ، وتسقط به المفروضة لا المستدانة في الأصح كالموت ، قيد بالخروج ; لأنها لو مانعته من الوطء لم تكن ناشزة - [ ص: 577 ] وشمل الخروج الحكمي كأن كان المنزل لها فمنعته من الدخول عليها فهي كالخارجة ما لم تكن سألته النقلة ، ولو كان فيه شبهة كبيت السلطان فامتنعت منه فهي ناشزة لعدم اعتبار الشبهة في زماننا ، بخلاف ما إذا خرجت من بيت الغصب أو أبت الذهاب إليه أو السفر معه أو مع أجنبي بعثه لينقلها فلها النفقة ، وكذا لو أجرت نفسها لإرضاع صبي وزوجها شريف ولم تخرج ، وقيل تكون ناشزة . ولو سلمت نفسها بالليل دون النهار أو عكسه فلا نفقة لنقص التسليم . قال في المجتبى : وبه عرف جواب واقعة في زماننا أنه لو تزوج من المحترفات التي تكون بالنهار في مصالحها وبالليل عنده فلا نفقة لها انتهى ، قال في النهر . وفيه نظر . للشافعي