الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( قوله ولبن بكر ) المراد بها التي لم تجامع قط بنكاح أو سفاح وإن كانت العذرة غير باقية كأن زالت بنحو وثبة حموي والحرمة [ ص: 218 ] لا تتعدى إلى زوجها ، حتى لو nindex.php?page=treesubj&link=23536_12915_12992طلقها قبل الدخول له التزوج برضيعتها لأن اللبن ليس منه قهستاني ط ; أما لو طلقها بعد الدخول فليس له التزوج بالرضيعة لأنها صارت من الربائب التي دخل بأمها بحر عن الخانية ( قوله وإلا لا ) أي وإن nindex.php?page=treesubj&link=12934_23536لم تبلغ تسع سنين فنزل لها لبن لا يحرم جوهرة لأنهم نصوا على أن اللبن لا يتصور إلا ممن تتصور منه الولادة فيحكم بأنه ليس لبنا .
كما لو نزل للبكر ماء أصفر لا يثبت من إرضاعه تحريم كما في شرح الوهبانية ( قوله ولو محلوبا ) سواء nindex.php?page=treesubj&link=12931_12932حلب قبل موتها فشربه الصبي بعد موتها أو حلب بعد موتها بحر ( قوله فيصير ناكحها ) أي ناكح الرضيعة المعلومة من المقام أفاده ح ( قوله محرما للميتة ) لأنها أم امرأته بحر ( قوله فيممها ) أي بلا خرقة إذا ماتت بين رجال فقط ، أما غير المحرم فييممها بخرقة ، وقيل تغسل في ثيابها أفاده ط ( قوله ويدفنها ) لأن الأولى بالدفن المحارم ط ( قوله بخلاف nindex.php?page=treesubj&link=10363_10438وطئها ) أي الميتة فإنه لا يتعلق به حرمة المصاهرة .
( قوله وفرق بوجود التغذي لا اللذة ) لأن المقصود من اللبن التغذي والموت لا يمنع منه ، والمقصود من الوطء اللذة المعتادة وذلك لا يوجد في الميتة بحر عن الجوهرة ، وإذا انتفت اللذة المعتادة بالوطء لكون الميتة ليست محلا له عادة صارت كالبهيمة بل أبلغ لأن الموت منفر طبعا فيلزم انتفاء قصد الولد الذي هو في الحقيقة علة حرمة المصاهرة ، فالمراد نفي اللازم بانتفاء الملزوم فلا يرد أن اللذة ليست هي العلة فافهم