( ويجب دمان على ) دم للتأخير ، ودم للقران على المذهب [ ص: 556 ] كما حرره قارن حلق قبل ذبحه المصنف قال : وبه اندفع ما توهمه بعضهم من جعل الدمين للجناية ( وإن ) جوابه قوله الآتي تصدق ( أقل من عضو وستر رأسه أو لبس أقل من يوم ) في الخزانة في الساعة نصف صاع ، وفيما دونها قبضة ، وظاهره أن الساعة فلكية ( أو حلق ) شاربه أو ( أقل من ربع رأسه ) أو لحيته أو بعض رقبته ( أو قص أقل من خمسة أظافيره أو خمسة ) إلى ستة عشر ( متفرقة ) من كل عضو أربعة ، وقد استقر أن لكل ظفر نصف صاع إلا أن يبلغ دما فينقص ما شاء طيب