الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( ويجب دمان على قارن حلق قبل ذبحه ) دم للتأخير ، ودم للقران على المذهب [ ص: 556 ] كما حرره المصنف قال : وبه اندفع ما توهمه بعضهم من جعل الدمين للجناية ( وإن طيب ) جوابه قوله الآتي تصدق ( أقل من عضو وستر رأسه أو لبس أقل من يوم ) في الخزانة في الساعة نصف صاع ، وفيما دونها قبضة ، وظاهره أن الساعة فلكية ( أو حلق ) شاربه أو ( أقل من ربع رأسه ) أو لحيته أو بعض رقبته ( أو قص أقل من خمسة أظافيره أو خمسة ) إلى ستة عشر ( متفرقة ) من كل عضو أربعة ، وقد استقر أن لكل ظفر نصف صاع إلا أن يبلغ دما فينقص ما شاء

التالي السابق


( قوله حلق قبل ذبحه ) وكذا لو حلق قبل [ ص: 556 ] الرمي بالأولى بحر ، وإنما وضع المسألة في القارن لأن المفرد لا شيء عليه في ذلك لأنه لا ذبح عليه فلا يتصور تأخير النسك وتقديمه بالحلق قبله ابن كمال ( قوله كما حرره المصنف ) أي تبعا لشيخه في البحر ( قوله وبه ) أي بما ذكر من أن المذهب أن أحد الدمين للتأخير والآخر للقران الذي هو دم شكر فافهم ( قوله ما توهمه بعضهم ) أي صاحب الهداية حيث قال دم بالحلق في غير أوانه لأن أوانه بعد الذبح ودم بتأخير الذبح عن الحلق ا هـ وقد خطأه شراح الهداية من وجوه .

منها : مخالفته لما نص عليه في الجامع الصغير من أن أحد الدمين للقران والآخر للتأخير .

ومنها : أنه يلزم منه أن يجب عليه خمسة دماء على قول من يقول إن إحرام العمرة لا ينتهي بالوقوف لأن جنايته على إحرامين والتقديم والتأخير جنايتان ففيهما أربعة دماء ودم القران .

وأجاب في البحر عن الأول بأن ما مشى عليه رواية أخرى غير رواية الجامع وإن كان المذهب خلافه . وعن الثاني بأن التضاعف على القارن إنما يكون فيما إذا أدخل نقصا في إحرام عمرته وإلا فلا يجب إلا دم واحد ; ولهذا إذا أفاض القارن قبل الإمام أو طاف للزيادة جنبا أو محدثا لا يلزمه إلا دم واحد لأنه لا تعلق للعمرة بالوقوف وطواف الزيارة ، وتمام الكلام عليه وعلى الجواب عن بقية ما أورد عليه مبسوط فيه وفيما علقناه عليه ( قوله أقل من عضو ) أي ولو أكثره كما مر ط وهذا إذا كان الطيب قليلا على ما مر من التوفيق ( قوله في الخزانة إلخ ) أفاد في البحر ضعفه كما قدمناه أول الباب ( قوله أو حلق شاربه ) لأنه تبع للحية ولا يبلغ ربعها ، والقول بوجوب الصدقة فيه هو المذهب المصحح ، وقيل فيه حكومة عدل ، وقيل دم كما حرر في البحر ( قوله أو أقل من ربع رأسه إلخ ) ظاهره كالكنز أن الواجب نصف صاع ولو كان شعرة واحدة ، لكن في الخانية إن نتف من رأسه أو أنفه أو لحيته شعرات فلكل شعرة كف من طعام . وفي خزانة الأكمل في خصلة نصف صاع فظهر أن في كلام المصنف اشتباها لأنه لم يبين الصدقة ولم يفصلها بحر ( قوله وقد استقر إلخ ) إشارة إلى ما في عبارة المصنف من الإيهام كعبارة الدرر وصدر الشريعة وابن كمال لأن مفادها أنه يجب فيما فوق الواحد إلى الخمس نصف صاع . قال في الشرنبلالية : وهو غلط لما في الكافي والهداية وشروحها من أنه لو قص أقل من خمسة فعليه بكل ظفر صدقة إلا أن يبلغ ذلك دما فينقص ما شاء ، ولو قص ستة عشر ظفرا من كل عضو أربعة يجب بكل ظفر طعام مسكين إلا أن يبلغ ذلك دما فحينئذ ينقص ما شاء . ا هـ . [ تنبيه ]

قال في اللباب : كل صدقة تجب في الطواف فهي لكل شوط نصف صاع ، أو في الرمي فلكل حصاة صدقة أو في قلم الأظفار فلكل ظفر ، أو في الصيد ونبات الحرم فعلى قدر القيمة ا هـ فليحفظ ( قوله فينقص ما شاء ) أي لئلا يجب في الأقل ما يجب في الأكثر . قال في اللباب : وقيل ينقص نصف صاع ا هـ ويأتي بيانه قريبا .




الخدمات العلمية