( وإن ( وهو أفضل ) أحرم ثم ( ساق هديه ) معه ( وهو أولى من قوده إلا إذا كانت لا تنساق ) فيقودها ( وقلد بدنته وهو أولى من التجليل وكره أراد المتمتع السوق ) للهدي ، [ ص: 539 ] وهو شق سنامها من الأيسر ) أو الأيمن لأن كل أحد لا يحسنه ، فأما من أحسنه بأن قطع الجلد فقط فلا بأس به ( واعتمر ، ولا يتحلل منها ) حتى ينحر ( ثم أحرم للحج كما مر ) فيمن لم يسق الإشعار