[ ص: 325 ] باب العشر وإن قل ( أرض غير الخراج ) ولو غير عشرية كجبل ومفازة بخلاف الخراجية لئلا يجتمع العشر والخراج ( وكذا ) يجب العشر ( في ثمرة جبل أو مفازة إن حماه الإمام ) لأنه مال مقصود لا إن [ ص: 326 ] لم يحمه لأنه كالصيد ( يجب ) العشر ( في عسل )