الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( ويؤخذ ) في الزكاة السائمة ( الوسط ) لا الهوام ولا الكرائم ( ولا يؤخذ من تركته بغير وصية ) لفقد شرطها وهو النية ( وإن أوصى بها اعتبر من الثلث ) إلا أن يجيز الورثة ( وحولها ) أي الزكاة ( قمري ) بحر عن القنية [ ص: 295 ] ( لا شمسي ) وسيجيء الفرق في العنين .

التالي السابق


( قوله : ويؤخذ الوسط ) مكرر مع قوله فيما تقدم والمصدق يأخذ الوسط ح ( قوله إلا أن يجيز الورثة ) أي إذا أوصى بها وزادت على الثلث يؤخذ الزائد إلا أن يجيز الورثة .

[ فرع ] لو زادت على الثلث وأراد أن يؤديها في مرضه يؤديها سرا من ورثته ، وإن لم يكن عنده مال استقرض [ ص: 295 ] من آخر وأدى الزكاة إن كان أكبر رأيه أنه يقدر على قضائه ، فإن اجتهد ولم يقدر حتى مات فهو معذور كذا في مختارات النوازل وغيرها .

وظاهر قولهم سرا أن الورثة إن علموا بذلك كان لهم أخذ الزائد قضاء وأن ما فعله المورث جائز ديانة لكونه مضطرا إلى أداء الفرض كما علل به في شرح الكافي قائلا وهو الصحيح .

قال في شرح الوهبانية : ويمكن التوفيق بين القولين بالقضاء والديانة أي بحمل القول باعتبارها من الثلث المقابل للصحيح على أنه في القضاء والأول على الديانة وهو مؤيد لما قلنا ( قوله : وسيجيء الفرق في العنين ) عبارته مع المتن وأجل سنة قمرية بالأهلة على المذهب وهي ثلثمائة وأربع وخمسون وبعض يوم ، وقيل شمسية بالأيام وهي أزيد بأحد عشر يوما . ا هـ .

ثم إن هذا إنما يظهر إذا كان الملك في ابتداء الأهلة ، فلو ملكه في أثناء الشهر ، قيل يعتبر بالأيام ، وقيل يكمل الأول من الأخير ويعتبر ما بينهما بالأهلة نظير ما قالوه في العدة ط .




الخدمات العلمية