لفقد شرطها وهو النية ( وإن أوصى بها اعتبر من الثلث ) إلا أن يجيز الورثة ( وحولها ) أي الزكاة ( قمري ) بحر عن القنية [ ص: 295 ] ( لا شمسي ) وسيجيء الفرق في العنين . ( ويؤخذ ) في الزكاة السائمة ( الوسط ) لا الهوام ولا الكرائم ( ولا يؤخذ من تركته بغير وصية )