الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
nindex.php?page=treesubj&link=25358الاتباع أفضل من النوافل لو لقرابة أو جوار أو فيه صلاح معروف . nindex.php?page=treesubj&link=25358يندب دفنه في جهة موته وتعجيله وستر موضع غسله فلا يراه إلا غاسله ومن يعنيه ، وإن رأى به ما يكره لم يجز ذكره ، لحديث { nindex.php?page=hadith&LINKID=13282اذكروا محاسن موتاكم وكفوا عن مساويهم } .
( قوله : الاتباع أفضل ) أي nindex.php?page=treesubj&link=25358اتباع الجنازة لأنه بر الحي والميت ، فالثواب المترتب عليه أكثر ط ( قوله أو جوار ) سيأتي في باب الوصية للأقارب وغيرهم أن الجار من لصق به . وقالا : من يسكن في محلته ويجمعهم مسجد المحلة ، وهو استحسان . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : الجار إلى أربعين دارا من كل جانب . ا هـ .
قلت : والصحيح قول nindex.php?page=showalam&ids=11990الإمام كما سيأتي هناك إن شاء الله - تعالى ، وهو يقيد هنا بالملاصق أيضا ؟ الظاهر نعم ما لم يوجد دليل الإطلاق . وقد يقال : كلام الموصي يحمل على العرف . والجار عرفا الملاصق أو من يسكن في المحلة فتصرف إليه الوصية بخلافه هنا فيكون حده إلى الأربعين كما في الحديث ، والله أعلم ( قوله : nindex.php?page=treesubj&link=24351يندب دفنه في جهة موته ) أي في مقابر أهل المكان الذي مات فيه أو قتل ، وإن نقل قدر ميل أو ميلين فلا بأس شرح المنية ، ويأتي الكلام على نقله . قلت : ولذا صح { nindex.php?page=hadith&LINKID=108083أمره صلى الله عليه وسلم بدفن قتلى أحد في مضاجعهم } مع أن مقبرة المدينة قريبة ، ولذا دفنت الصحابة الذين فتحوا دمشق عند أبوابها ولم يدفنوا كلهم في محل واحد ( قوله وتعجيله ) أي تعجيل جهازه عقب تحقق موته ، ولذا كره nindex.php?page=treesubj&link=2182_2014تأخير صلاته ودفنه ليصلي عليه جمع عظيم بعد صلاة الجمعة كما مر ( قوله لم يجز ذكره ) أي ما لم يكن الميت صاحب بدعة ليرتدع غيره ، كما قدمناه