ثم صاحب الشرط [ ص: 220 ] ثم خليفته ثم خليفة القاضي ( ثم إمام الحي ) فيه إيهام ، وذلك أن تقديم الولاة واجب ، وتقديم إمام الحي مندوب فقط بشرط أن يكون أفضل من الولي ، وإلا فالولي أولى كما في المجتبى وشرح المجمع ( ويقدم في الصلاة عليه السلطان ) إن حضر ( أو نائبه ) وهو أمير المصر ( ثم القاضي ) للمصنف . وفي الدراية : إمام المسجد الجامع أولى من إمام الحي : أي مسجد محلته نهر إلا الأب [ ص: 221 ] فيقدم على الابن اتفاقا إلا أن يكون عالما والأب جاهلا فالابن أولى . فإن لم يكن له ولي فالزوج ثم الجيران ، ( ثم الولي ) بترتيب عصوبة الإنكاح لبقاء ملكه ، والفتوى على بطلان الوصية بغسله والصلاة عليه ومولى العبد أولى من ابنه الحر