[ فروع ] وإن كان طالبا لا ، لعدم خوفه . شرعوا ثم ذهب العدو لم يجز انحرافهم وبعكسه جاز . الراكب إن كان مطلوبا تصح صلاته
لا تشرع كما في الظهيرية وعليه فلا تصح صلاة الخوف للعاصي في سفره صح { من البغاة ذات الرقاع [ ص: 189 ] وبطن نخل وعسفان وذي قرد } . أنه عليه الصلاة والسلام صلاها في أربع