لأنه واجب عينا والجنازة كفاية ( و ) تقدم ( صلاة الجنازة عن الخطبة ) وعلى سنة المغرب وغيرها والعيد على الكسوف ، لكن في البحر قبيل الأذان عن ( وتقدم ) صلاتها ( على صلاة الجنازة إذا اجتمعا ) الحلبي الفتوى على تأخير الجنازة عن السنة وأقره المصنف كأنه إلحاق لها بالصلاة لكن في آخر أحكام دين الأشباه ينبغي تقديم الجنازة والكسوف حتى على الفرض ما لم يضق وقته فتأمل .