( ويجوز ) وإن وجبت على الفور ( لعذر السعي على العيال ; وفي الحوائج على الأصح ) وسجدة التلاوة [ ص: 75 ] والنذر المطلق وقضاء رمضان موسع . وضيق تأخير الفوائت الحلواني ، كذا في المجتبى ( ويعذر بالجهل حربي أسلم ثمة ومكث مدة فلا قضاء عليه ) لأن الخطاب إنما يلزم بالعلم أو دليله ولم يوجدا ( كما لا يقضي مرتد ما فاته زمنها ) ولا ما قبلها إلا الحج ، لأنه بالردة يصير كالكافر الأصلي ( و ) لذا ( يلزم بإعادة فرض ) أداه ثم ( ارتد عقبه وتاب ) أي أسلم ( في الوقت ) لأنه حبط بالردة . قال تعالى { ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله } وخالف بدليل { الشافعي فيمت وهو كافر } قلنا : أفادت عملين وجزاءين إحباط العمل والخلود في النار ; فالإحباط بالردة ، والخلود بالموت عليها ، فليحفظ .