قوله ( وإن : ففيه دية حر ، إن كان حرا ، أو قيمته : إن كان مملوكا ، إذا كان سقوطه ) لوقت ( يعيش في مثله . وهو أن تضعه لستة أشهر فصاعدا ) . هذا المذهب . وعليه الأصحاب . سقط الجنين حيا . ثم مات : يشترط مع ما تقدم أن يستهل صارخا . قال في الروضة ، وغيرها : كحياة مذبوح . فإنه لا حكم لها . قال وعنه الزركشي : تعلم حياته باستهلاله بلا ريب . وهل تعلم بارتضاعه ، أو تنفسه ، أو عطاسه ونحوه ، مما يدل على الحياة ؟ فيه روايتان . إحداهما : لا . والثانية : نعم . وهي ظاهر كلام ، واختيار الخرقي . أما مجرد الحركة والاختلاج : فلا يدلان على الحياة . انتهى . والذي يظهر : أن هذا ينزع إلى ما قاله الأصحاب في ميراث الحمل على ما تقدم . فحيث حكمنا هناك أنه يرث ويورث : ففيه هنا الدية ، وإلا وجبت الغرة . قوله ( وإلا فحكمه حكم الميت ) يعني : إن أبي محمد . وهذا المذهب . وعليه الأصحاب . سقط حيا لدون ستة أشهر