الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( فإن كان محجورا عليه : دفع المال إلى وليه . وإن كان عبدا : دفع إلى سيده ) . هذا المذهب . اختاره المصنف ، والشارح . قال أبو المعالي في النهاية : هذا أصح . واختاره ابن عبدوس في تذكرته . وجزم به في البلغة . وقدمه في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والرعايتين ، وشرح ابن منجا ، وغيرهم . وقال القاضي : يصح القبض من كل من يصح خلعه . [ ص: 386 ]

فعلى هذا : يصح قبض المحجور عليه ، والعبد . وقاله الإمام أحمد في العبد . وصححه الناظم . قال في الفروع : ومن صح خلعه : قبض عوضه ، عند القاضي . انتهى .

وجزم به في المنور . وقدمه في المحرر ، وتجريد العناية . ويأتي في أول كتاب الطلاق أحكام طلاقه .

التالي السابق


الخدمات العلمية