قوله ( فإن : دفع المال إلى وليه . وإن كان محجورا عليه : دفع إلى سيده ) . هذا المذهب . اختاره كان عبدا ، المصنف والشارح . قال في النهاية : هذا أصح . واختاره أبو المعالي ابن عبدوس في تذكرته . وجزم به في البلغة . وقدمه في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والرعايتين ، وشرح ابن منجا ، وغيرهم . وقال : يصح القبض من كل من يصح خلعه . [ ص: 386 ] القاضي
فعلى هذا : يصح قبض المحجور عليه ، والعبد . وقاله في العبد . وصححه الإمام أحمد الناظم . قال في الفروع : ومن صح خلعه : قبض عوضه ، عند . انتهى . القاضي
وجزم به في المنور . وقدمه في المحرر ، وتجريد العناية . ويأتي في أول كتاب الطلاق أحكام طلاقه .