قوله ( وإذا : فعليه أرش بكارتها ) هذا المذهب . وعليه جمهور الأصحاب . وجزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في الهداية ، والمستوعب ، والخلاصة ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وغيرهم . وقدمه في المغني ، والشرح . وقال : هو القياس ، لولا ما روي عن الصحابة . وقال دفع أجنبية ، فأذهب عذرتها ( يجب مهر المثل ) وهو رواية عن القاضي رحمه الله . وأطلقهما في المحرر . [ ص: 310 ] قوله ( وإن الإمام أحمد : لم يكن عليه إلا نصف المسمى ) وهو المذهب . وعليه الأصحاب . وخرج وجوب المهر كاملا من الرواية التي قال بها فعل ذلك الزوج ، ثم طلق قبل الدخول قبل . قال في الرعاية ، القاضي قلت : ويحتمل وجوبه .