الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( وإذا كاتب المدبر ، أو دبر المكاتب : جاز ) . [ ص: 442 ] بلا نزاع . لكن لو كاتب المدبر ، فهل يكون رجوعا عن التدبير ؟ إن قلنا التدبير عتق بصفة : لم يكن رجوعا . وإن قلنا هو وصية : انبنى على أن كتابة الموصى به ، هل تكون رجوعا ؟ فيه وجهان . أشهرهما : أنه رجوع . والمشهور في المذهب : أن كتابة المدبر ليست رجوعا عن تدبيره . ونقل ابن الحكم عن الإمام أحمد رحمه الله ما يدل على أنه رجوع . بناء على أن التدبير وصية . فتبطل بالكتابة .

قوله ( فلو أدى عتق . وإن مات سيده قبل الأداء عتق ، إن حمل الثلث ما بقي من كتابته ) . وإلا عتق منه قدر الثلث . وسقط من الكتابة بقدر ما عتق ، وهو على الكتابة فيما بقي . مقتضى قوله " إن حمل الثلث ما بقي من الكتابة " أن المعتبر في خروجه من الثلث : هو ما بقي عليه من الكتابة . وهو مقتضى كلام الخرقي ، وكلامه في الكافي ، والشرح . ومقتضى كلامه في المغني ، والمحرر ، والفروع ، وغيرهم : اعتبار قيمته مدبرا . وجزموا به . وصححه في الرعايتين .

فائدة : لو عتق بالكتابة ، كان ما في يده له . ولو عتق بالتدبير ، مع العجز عن أداء مال الكتابة : كان ما في يده للورثة . وإن مات السيد قبل العجز عن جميع الكتابة : عتق بالتدبير . وما في يده له عند المصنف ، والشارح ، وابن حمدان ، وغيرهم . وقيل : للورثة . وحكاه المصنف عن الأصحاب . وهو المذهب . ويأتي نظير ذلك إذا أولد المكاتبة في " باب الكتابة "

التالي السابق


الخدمات العلمية