قوله ( وإذا : جاز ) . [ ص: 442 ] بلا نزاع . لكن لو كاتب المدبر ، أو دبر المكاتب ؟ إن قلنا التدبير عتق بصفة : لم يكن رجوعا . وإن قلنا هو وصية : انبنى على أن كتابة الموصى به ، هل تكون رجوعا ؟ فيه وجهان . أشهرهما : أنه رجوع . والمشهور في المذهب : أن كتابة المدبر ليست رجوعا عن تدبيره . ونقل كاتب المدبر ، فهل يكون رجوعا عن التدبير عن الإمام ابن الحكم رحمه الله ما يدل على أنه رجوع . بناء على أن التدبير وصية . فتبطل بالكتابة . أحمد
قوله ( فلو أدى عتق . وإن عتق ، إن حمل الثلث ما بقي من كتابته ) . وإلا عتق منه قدر الثلث . وسقط من الكتابة بقدر ما عتق ، وهو على الكتابة فيما بقي . مقتضى قوله " إن حمل الثلث ما بقي من الكتابة " أن المعتبر في خروجه من الثلث : هو ما بقي عليه من الكتابة . وهو مقتضى كلام مات سيده قبل الأداء ، وكلامه في الكافي ، والشرح . ومقتضى كلامه في المغني ، والمحرر ، والفروع ، وغيرهم : اعتبار قيمته مدبرا . وجزموا به . وصححه في الرعايتين . الخرقي
فائدة : لو ، كان ما في يده له . ولو عتق بالكتابة : كان ما في يده للورثة . وإن مات السيد قبل العجز عن جميع الكتابة : عتق بالتدبير . وما في يده له عند عتق بالتدبير ، مع العجز عن أداء مال الكتابة ، المصنف والشارح ، وابن حمدان ، وغيرهم . وقيل : للورثة . وحكاه عن الأصحاب . وهو المذهب . ويأتي نظير ذلك إذا أولد المكاتبة في " باب الكتابة " المصنف