قوله ( فإن ؟ على روايتين ) . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والكافي ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والشرح ، وشرح عاد إليه : عادت الصفة ، إلا أن تكون قد وجدت منه في حال زوال ملكه ، فهل تعود بعوده ابن منجا
إحداهما : تعود بعوده . وهو المذهب فيهما . نص عليه . اختاره ابن عبدوس في تذكرته . وصححه في التصحيح . قال في القاعدة الأربعين ، أشهر الروايتين : أنها تعود بعود الملك ، إذا وجدت الصفة بعد زوال الملك وجزم به في الوجيز ، والعمدة ، وغيرهما . وقدمه في المحرر ، والنظم ، وتجريد العناية . وفرق بين الطلاق والعتاق . فإن ملك الرقيق لا ينبني فيه أحد الملكين على الآخر ، بخلاف النكاح . فإنه ينبني فيه أحد الملكين على الآخر في عدد الطلاق ، على الصحيح . [ ص: 415 ] قال في القواعد : وهذا التفريق لا أثر له ، إذ لو كان معتبرا لم يشترط لعدم الحنث وجود الصفة في غير الملك . انتهى . القاضي
والرواية الثانية : لا تعود الصفة . جزم به أبو محمد الجوزي في الطريق الأقرب قال في الفائق : وهو أرجح . وقدمه في الخلاصة . : لا تعود الصفة . سواء وجدت حال زوال ملكه أو لا ، حكاها وعنه الشيخ تقي الدين رحمه الله . وذكرها مرة قولا .