[ ص: 345 ] فائدة جليلة :
بإقرار الميت ، أو ورثته ، أو بينته . وإن وجد خط موروثه " لفلان عندي وديعة " وعلى كيس " هذا لفلان " عمل به وجوبا . على الصحيح من المذهب . قال في الفروع : ويعمل به على الأصح . قال تثبت الوديعة الحارثي : هذا المذهب . نص عليه من رواية إسحاق بن إبراهيم في الوصية . ونصره ، ورد غيره . وقال : قاله القاضي أبو الحسين ، وأبو الحسن بن بكروس . وقدمه في المستوعب ، والتلخيص . وهو الذي ذكره في الخلاف . وقيل : لا يعمل به . ويكون تركة . اختاره القاضي في المجرد ، القاضي ، وابن عقيل . وقدمه والمصنف الشارح ، ونصره وجزم به في الحاوي الصغير ، والنظم . وإن وجد خطه بدين له على فلان : حلف الوارث ، ودفع إليه . قطع به في المغني ، والشرح ، والفروع ، وشرح الحارثي ، وإعلام الموقعين وإن وجد خطه بدين عليه . فقيل : لا يعمل به ، ويكون تركة مقسومة . اختاره في المجرد ، وجزم به في الفصول ، والمذهب . وقدمه في المغني ، والشرح . وقيل : يعمل به ، ويدفع إلى من هو مكتوب باسمه . قال القاضي القاضي أبو الحسين : المذهب وجوب الدفع إلى من هو مكتوب باسمه . أومأ إليه . وجزم به في المستوعب . وهو الذي ذكره في الخلاف : هو ظاهر ما قطع به في إعلام الموقعين . وقدمه في التلخيص . وصححه في النظم . وهو المذهب عند القاضي الحارثي . فإنه قال : والكتابة بالديون عليه كالكتابة الوديعة كما قدمنا . حكاه غير واحد . منهم السامري ، وصاحب التلخيص . انتهى . [ ص: 346 ] وتقدم كلامه في المسألة الأولى . وأطلقهما في الفروع ، والرعاية .