قوله ( واستئجار النقد للتحلي والوزن لا غير ) . جزم به في المغني ، والخلاصة ، والتلخيص ، والشرح ، والرعايتين ، والفائق ، والحاوي الصغير . قال في المحرر : يجوز للوزن ونحوه . [ ص: 28 ] وقال في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والوجيز ، وغيرهم : ويجوز إجارة نقد للوزن . واقتصروا عليه . قال في الفروع : ومنع في المغني إجارة نقد ، أو شمع للتجمل ، وثوب لتغطية نعش ، وما يسرع فساده كرياحين . قال في الترغيب وغيره : ونفاحة للشم . بل عنبر وشبهه . وظاهر كلام جماعة : جواز ذلك . انتهى . فظاهر كلامه في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والوجيز : أنه لا يجوز للتحلي لاقتصارهم على الوزن . اللهم إلا أن يقال : خرج كلامهم على الغالب . لأن الغالب في الدراهم والدنانير أن لا يتحلى بها . وقول صاحب الفروع " للتجمل " ليس المراد التحلي به . لأن التجمل غير التحلي وأطلق في الفروع في إجارة النقد الوجهين في كتاب الوقف . قوله ( فإن أطلق ) يعني الإجارة ( في النقد . وقلنا بالصحة في التي قبلها : لم يصح في أحد الوجهين ) . وهو المذهب . اختاره إجارة النقد للتحلي والوزن . واختاره القاضي ابن عبدوس في تذكرته . وجزم به في الوجيز . وقدمه في الخلاصة ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفائق ، والفروع . ذكره في كتاب الوقف .
والوجه الثاني : يصح . ( وينتفع بها في ذلك ) يعني : في التحلي ، والوزن . اختاره ، أبو الخطاب . وهو الصواب . وقدمه في الشرح . وأطلقهما في المذهب ، والمستوعب ، والتلخيص ، وشرح والمصنف ابن منجا ، والقواعد . وعند يكون قرضا أيضا . فعلى المذهب : يكون قرضا . قاله الأصحاب . القاضي
فائدة : وكذا . [ ص: 29 ] قاله في القاعدة الثامنة والثلاثين . حكم المكيل ، والموزون ، والفلوس