الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( ويجوز استئجار كتاب ليقرأ فيه ، إلا المصحف في أحد الوجهين ) . في جواز إجارة المصحف ليقرأ فيه ثلاث روايات : الكراهة ، والتحريم ، والإباحة . وأطلقهن في الفروع . والخلاف هنا : مبني على الخلاف في بيعه .

أحدها : لا يجوز . وهو المذهب . صححه في التصحيح ، والنظم ، والمذهب وجزم به في الوجيز وغيره .

الثاني : يجوز . قدمه في الفائق . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والمغني ، والشرح ، والرعايتين ، والحاوي الصغير . وقيل : يباح .

فائدة : يصح نسخه بأجرة . نص عليه . وتقدم في نواقض الطهارة : هل يجوز للذمي نسخه ؟ .

التالي السابق


الخدمات العلمية