قوله ( ويجوز ، إلا المصحف في أحد الوجهين ) . في جواز استئجار كتاب ليقرأ فيه ثلاث روايات : الكراهة ، والتحريم ، والإباحة . وأطلقهن في الفروع . والخلاف هنا : مبني على الخلاف في بيعه . إجارة المصحف ليقرأ فيه
أحدها : لا يجوز . وهو المذهب . صححه في التصحيح ، والنظم ، والمذهب وجزم به في الوجيز وغيره .
الثاني : يجوز . قدمه في الفائق . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والمغني ، والشرح ، والرعايتين ، والحاوي الصغير . وقيل : يباح .
فائدة : يصح . نص عليه . وتقدم في نواقض الطهارة : نسخه بأجرة ؟ . هل يجوز للذمي نسخه