فائدة : لا يصح أن ، على الصحيح من المذهب . اختاره تستأجر الدابة بعلفها ، المصنف والشارح ، وغيرهما . وقدمه في الفروع . : يصح . اختاره وعنه الشيخ تقي الدين رحمه الله . وجزم به في التعليق وقدمه في الفائق ، وقال : نص عليه في رواية القاضي الكحال . وقال في القاعدة الثانية والسبعين : في روايتان . أصحهما : الجواز كالظئر : انتهى . استئجار غير الظئر من الأجر بالطعام والكسوة