[ ص: 209 ] قوله ( وإن : لم يلزمه قبل أجله ، في أصح الوجهين ) . وهو المذهب . جزم به في الوجيز . وقدمه في المغني ، والمحرر ، والشرح ، والفروع ، والرعايتين ، والحاويين ، والفائق ، وغيرهم . والوجه الآخر : يلزمه قبل أجله . ضمن المؤجل حالا
تنبيه :
أفادنا رحمه الله صحة ضمان المؤجل حالا . وهو صحيح . وهو المذهب . وعليه أكثر الأصحاب . وقيل : لا يصح . وأطلقهما في التلخيص . المصنف