ولا يجوز الدفع للفقير أكثر من غناه في التقدير
، يأخذ تمام كفايته دائما بمتجر أو آلة صنعة ، ونحو ذلك ، اختاره في الفائق ، وهي قول في الرعاية . [ ص: 239 ] وعنه لا يأخذ أكثر من خمسين درهما حتى تفرغ ، ولو أخذها في السنة مرارا ، وإن كثر ، نص عليه ، وقدمه في الرعايتين ، والحاويين . وعنهواختار الآجري ، والشيخ تقي الدين : جواز ، والمذهب : لا يجوز ذلك . وتقدم آخر باب إخراج الزكاة اشتراط قبض الفقير للزكاة وما يتعلق به وتقدم أيضا ذلك قريبا . قوله ( والعامل قدر أجرته ) ، الصحيح من المذهب : أن ما يأخذه العامل أجرة ، نص عليه ، وعليه أكثر الأصحاب . وذكره الأخذ من الزكاة جملة واحدة ما يصير به غنيا وإن كثر إجماعا ، وقيل : ما يأخذه زكاة ، فعلى المذهب : يستحق أجرة المثل ، وجاوز الثمن أو لم يجاوزه ، نص عليه ، وهو الصحيح ، ابن عبد البر له ثمن ما يجنيه . قال وعنه في شرحه : فعلى هذه الرواية إن جاوزت أجرته ذلك أعطيه من المصالح . انتهى . هذا الحكم إذا لم يستأجره المجد ، والصحيح من المذهب : أنه يستحق ذلك بالشرع ، ونص عليه ، وعليه أكثر الأصحاب . قال الإمام في الأحكام السلطانية : قياس المذهب أنه لا يستحق إذا لم يشرط له جعل ، إلا أن يكون معروفا بأخذ الأجرة على عمله . ذكره في القاعدة الرابعة والسبعين ، فأما إن استأجره : فتقدم آخر فصل العامل . القاضي