قوله ( الخامس : الرقاب ، وهم المكاتبون ) الصحيح من المذهب ، وعليه الأصحاب : أن المكاتبين من الرقاب . قال وغيره : لا يختلف المذهب في ذلك ، المصنف الرقاب عبيد يشترون ويعتقون من الزكاة لا غير ، فلا تصرف إلى مكاتب ، ولا يفك بها أسير ولا غيره ، سوى ما ذكر [ ص: 229 ] تنبيه : ظاهر قوله " وعنه ، وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب ، وقدمه في الرعاية ، وقال جماعة منهم : كالمكاتبين فيعطون . وجزم به في المبهج ، والإيضاح ، ومختصر الرقاب وهم المكاتبون " أنه لا يجوز دفعها إلى من علق عتقه بمجيء المال ابن تميم ، وظاهر كلامه أيضا : جواز أخذ المكاتب قبل حلول نجم ، وهو صحيح ، وهو المذهب ، نص عليه ، وعليه أكثر الأصحاب . قال الزركشي : هذا أشهر القولين [ وقطع به في المغني ، والشرح ، وشرح ، وغيرهم ] ، وقيل : لا يأخذ إلا إذا حل نجم ، وأطلق بعضهم وجهين ، في المؤجل . ابن رزين