قوله ( الرابع : . وهم السادة المطاعون في عشائرهم ممن يرجى إسلامه ، أو يخشى شره ، أو يرجى بعطيته قوة إيمانه ، أو إسلام نظيره ، أو جباية الزكاة ممن لا يعطيها ، أو الدفع عن المسلمين ) . [ ص: 228 ] الصحيح من المذهب : أن حكم المؤلفة باق ، وعليه الأصحاب ، وهو من المفردات ، المؤلفة قلوبهم أن حكمهم انقطع مطلقا . قال في الإرشاد : وقد عدم في هذا الوقت المؤلفة ، وعنه أن حكم الكفار منهم انقطع ، واختار في المبهج أن المؤلفة مخصوصة بالمسلمين . وظاهر وعنه : أنه مخصوص بالمشركين ، وصاحب الهداية والمذهب ، والتلخيص ، وجماعة : حكوا الخلاف في الانقطاع في الكفار ، وقطعوا ببقاء حكمهم في المسلمين ، فعلى رواية الانقطاع : يرد سهمهم على بقية الأصناف ، أو يصرف في مصالح المسلمين ، وهذا المذهب نص عليه ، وجزم به الخرقي ابن تميم ، وصاحب الفائق ، وقدمه في الفروع ، وظاهر كلام جماعة : يرد على بقية الأصناف فقط ، قلت : قدمه في الرعاية ، قال : يرد على بقية الأصناف . لا أعلم فيه خلافا إلا ما رواه المجد ، وقال في الرعاية : فيرد سهمهم إلى بقية الأصناف ، حنبل في المصالح ، وما حكى الخيرة ، ولعله " وعنه وفي المصالح " بزيادة واو . وعنه