[ ص: 227 ] الرابعة : لو لم يدفع إليه من سهم العامل . قوله ( وإن وكل غيره في تفرقة زكاته أعطي أجرته من بيت المال ) هذا المذهب ، وعليه جماهير الأصحاب . قال تلفت الزكاة في يده من غير تفريط : يعطى أجرته من بيت المال عند أصحابنا ، وفيه وجه لا يعطى شيئا . قال في الفروع ، قال المجد ابن تميم : واختاره صاحب المحرر ، ولقد اطلعت على نسخ كثيرة لمختصر ابن تميم ، فلم أجد فيه " اختاره صاحب المحرر " بل يحكى الوجه من غير زيادة ، فلعل اطلع على نسخة فيها ذلك ، والذي قاله الشيخ في شرحه : والأقوى عندي التفصيل ، وهو أنه إن كان شرط له جعلا على عمله فلا شيء له ; لأنه لم يكمل العمل . كما في سائر أنواع الجعالات ، وإن استأجره إجارة صحيحة بأجرة مسماة منها فكذلك ; لأن حقه مختص بالتالف ، فيذهب من الجميع ، وإن المجد ، فله الأجرة من بيت المال ; لأن دفع العمالة من بيت المال مع بقائه جائز للإمام ، ولم يوجد في هاتين الصورتين ما يعينها من الزكاة ، فلذلك تعينت فيه عند التلف . انتهى وهذا لفظه . قال استأجره إجارة صحيحة بأجرة مسماة . ولم يقيدها بها ، أو بعثه ولم يسم له شيئا ابن تميم : وهو الأصح ، والظاهر أن هذا المكان من الفروع غير محرر .