قوله ( ) . سواء كانت زكاة مال أو فطرة ، نص عليه . قال بعض الأصحاب منهم ويستحب للإنسان تفرقة زكاته بنفسه ابن حمدان يشترط أمانته . قال في الفروع : وهو مراد غيره ، أي من حيث الجملة . انتهى .
قوله ( ) ، وهذا المذهب في ذلك كله مطلقا ، وعليه أكثر الأصحاب ، وهو من المفردات . قال ناظمها : زكاته يخرج في الأيام بنفسه أولى من الإمام ، وقيل : يجب دفعها إلى الإمام إذا طلبها وفاقا للأئمة الثلاثة ، وله دفعها إلى الساعي ، وإلى الإمام أيضا يستحب أن يدفع إليه العشر ، ويتولى هو تفريق الباقي ، وقال وعنه : دفعها إلى الإمام العادل أفضل ، واختاره أبو الخطاب ابن أبي موسى ، للخروج من الخلاف وزوال التهمة ، دفع المال الظاهر إليه أفضل ، وعنه دفع الفطرة إليه أفضل . نقله وعنه المروذي كما تقدم في آخر باب الفطرة ، وقيل : يجب دفع الظاهر إلى الإمام . ولا يجزئ دونه . زكاة المال