الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( ويستحب للإنسان تفرقة زكاته بنفسه ) . سواء كانت زكاة مال أو فطرة ، نص عليه . قال بعض الأصحاب منهم ابن حمدان يشترط أمانته . قال في الفروع : وهو مراد غيره ، أي من حيث الجملة . انتهى .

قوله ( وله دفعها إلى الساعي ، وإلى الإمام أيضا ) ، وهذا المذهب في ذلك كله مطلقا ، وعليه أكثر الأصحاب ، وهو من المفردات . قال ناظمها : زكاته يخرج في الأيام بنفسه أولى من الإمام ، وقيل : يجب دفعها إلى الإمام إذا طلبها وفاقا للأئمة الثلاثة ، وعنه يستحب أن يدفع إليه العشر ، ويتولى هو تفريق الباقي ، وقال أبو الخطاب : دفعها إلى الإمام العادل أفضل ، واختاره ابن أبي موسى ، للخروج من الخلاف وزوال التهمة ، وعنه دفع المال الظاهر إليه أفضل ، وعنه دفع الفطرة إليه أفضل . نقله المروذي كما تقدم في آخر باب الفطرة ، وقيل : يجب دفع زكاة المال الظاهر إلى الإمام . ولا يجزئ دونه .

التالي السابق


الخدمات العلمية