قوله { وفي : روايتان } ، وكذا لو كان على مماطل ، أو كان المال مسروقا ، أو موروثا ، أو غيره جهله أو جهل عند من هو ، وأطلقهما في الفروع ، والشرح ، والرعايتين ، والحاويين ، والمستوعب ، والمذهب الأحمد ، والمحرر . إحداهما : كالدين على المليء فتجب الزكاة في ذلك كله إذا قبضه ، وهو الصحيح من المذهب . قال في الفروع : اختاره الأكثر ، وذكره الدين على غير المليء ، والمؤجل ، والمجحود ، والمغصوب ، والضائع ، أبو الخطاب ظاهر المذهب ، وصححه والمجد ، ابن عقيل ، وأبو الخطاب وابن الجوزي ، في شرحه ، وصاحب الخلاصة ، وتصحيح المحرر ، ونصرها والمجد ، وقال : اختارها أبو المعالي ، الخرقي وأبو بكر ، وجزم به في الإيضاح ، والوجيز [ ص: 22 ] وجزم به جماعة في المؤجل وفاقا للأئمة الثلاثة ، لصحة الحوالة به والإبراء . وشمله كلام ، وقطع به في التلخيص ، والمغني ، والشرح ، والرواية الثانية : لا زكاة فيه بحال ، صححها في التلخيص وغيره ، وجزم به في العمدة في غير المؤجل [ ورجحها بعضهم ] واختارها الخرقي ابن شهاب ، والشيخ تقي الدين ، وقدمه ابن تميم ، والفائق .
وقيل : تجب في المدفون في داره ، وفي الدين على المعسر والمماطل ، وجزم في الكافي بوجوبها في وديعة جهل عند من هي ، وعليه : ما لا يؤمل رجوعه : كالمسروق ، والمغصوب ، والمجحود : لا زكاة فيه . ، قال وما يؤمل رجوعه كالدين ، على المفلس : أو الغائب المنقطع خبره فيه الزكاة الشيخ تقي الدين : هذه أقرب ، إن كان الذي عليه الدين يؤدي زكاته ، فلا زكاة على ربه ، وإلا فعليه الزكاة ، نص عليه في المجحود ، ذكرهما وعنه الزركشي وغيره فعلى المذهب : يزكي ذلك كله إذا قبضه لما مضى من السنين ، على الصحيح من المذهب ، وعليه الأصحاب ، وجزموا به ، وقال أبو الفرج في المبهج : إذا قلنا تجب في الدين وقبضه ، فهل يزكيه لما مضى أم لا ؟ على روايتين ، قال في الفروع : ويتوجه ذلك في بقية الصور .
تنبيه : قوله " المجحود " يعني سواء كان مجحودا باطنا أو ظاهرا أو ظاهرا وباطنا هذا المذهب . وعليه الأكثر ، وقيده في المستوعب بالمجحود ظاهرا وباطنا وقال : ظاهرا . أبو المعالي
فوائد : منها : لو كان بالمجحود بينة ، وقلنا : لا تجب في المجحود ، ففيه هنا وجهان ، وأطلقهما في الفروع [ وابن تميم ، وقال : ذكرهما ] . [ ص: 23 ] القاضي
أحدهما : تجب ، وهو الصحيح ، جزم به في شرحه ، وقدمه في الفائق [ والرعايتين والحاويين ] . الثاني : لا تجب . ومنها : لو وجبت في نصاب بعضه دين على معسر ، أو غصب أو ضال ونحوه ، ففي وجوب إخراج زكاة ما بيده قبل قبض الدين والغصب والضال وجهان . وأطلقهما في الفروع ، المجد وابن تميم . أحدهما : يجب إخراج زكاة ما بيده ، وهو المذهب ، قدمه في الرعايتين ، والحاويين ، وهو ظاهر ما قدمه في شرحه ، فلو كانت إبلا خمسا وعشرين ، منها خمس مغصوبة أرضا أخرج أربعة أخماس بنت مخاض . المجد
والثاني : لا يجب حتى يقبض ذلك ، فعلى هذا الوجه : لو كان الدين على مليء فوجهان ، وأطلقهما في الفروع ، وابن تميم ، والرعايتين ، والحاويين ، قلت : الصواب وجوب الإخراج ، ومنها : لو على الصحيح من المذهب ، ونص عليه في رواية قبض شيئا من الدين ، أخرج زكاته ولو لم يبلغ نصابا ، صالح وأبي طالب ، وابن منصور ، وقال : يخرج زكاته بالحساب ولو أنه درهم ، وعليه أكثر الأصحاب ، وقدمه في الفروع ، في شرحه . والمجد
والفائق وغيرهم ، وقال في المجرد ، القاضي في الفصول : لا يلزمه ما لم يكن المقبوض نصابا ، أو يصير ما بيده ما يتمم به نصابا ، ومنها : يرجع المغصوب منه على الغاصب بالزكاة لنقصه بيده كتلفه ، ومنها : لو غصب رب المال بأسر أو حبس ، ومنع من التصرف في ماله : لم تسقط زكاته ، على الصحيح من المذهب ; لنفوذ تصرفه فيه ، وقيل : تسقط . وابن عقيل