(
nindex.php?page=treesubj&link=17006_16949_16950وذبح بقر وغنم ) {
nindex.php?page=hadith&LINKID=87067لأنه صلى الله عليه وسلم ذبح عن نسائه البقر يوم النحر وضحى بكبشين أقرنين ذبحهما وكبر ووضع رجله على صفاحهما } ( ويجوز عكسه ) أي ذبح الإبل ونحر غيرها بلا كراهة لكنه خلاف الأولى لعدم ورود نهي فيه ، والخيل كالبقر وكذا حمار الوحش وبقره ( وأن يكون البعير قائما معقول ركبة ) يسرى للاتباع ( والبقرة والشاة مضجعة ) بالإجماع ، وقوله في الدقائق إن لفظة البقر من زوائده صحيح باعتبار بعض نسخ المحرر ، فلا ينافيه وجودها في بعض آخر ( لجنبها الأيسر ) لأنها أسهل على الذابح في أخذ الآلة باليمين وإمساك رأسها باليسار ، ولفظة الأيسر من زياداته وهي حسنة ، فلو كان أعسر استحب له استنابة غيره ، ولا يضجعها على يمينها كما مر ( وتترك رجلها اليمنى ) لتستريح بتحريكها ( وتشد باقي القوائم ) كي لا تضطرب حالة الذبح فيزل الذابح ويندب إضجاعها برفق ( وأن يحد شفرته ) أو غيرها لخبر {
nindex.php?page=hadith&LINKID=87068فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة ، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة ، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته } ويحد بضم الياء والشفرة بفتح أوله : السكين العظيمة ، والمراد السكين مطلقا ، وآثرها لأنها الواردة وكأنها من شفر المال ذهب لإذهابها للحياة سريعا ، ويندب إمرارها برفق وتحامل يسير ذهابا وإيابا ، ويكره أن يحدها قبالتها وأن يذبح واحدة والأخرى تنظر إليها ، ويكره له إبانة رأسها حالا وزيادة القطع وكسر العنق وقطع عضو منها وتحريكها ونقلها حتى تخرج روحها ، والأولى سوقها إلى المذبح برفق وعرض الماء عليها قبل ذبحها ( ويوجه للقبلة ذبيحته ) وفي الأضحية ونحوها آكد ، والأصح أنه يوجه مذبحها ، والمعنى فيه كونها أفضل الجهات لا وجهها ليمكنه هو الاستقبال أيضا فإنه مندوب ( وأن يقول بسم الله ) وحده عند الفعل
[ ص: 119 ] من ذبح أو إرسال سهم أو جارحة للاتباع فيهما رواه الشيخان في الذبح ،
nindex.php?page=treesubj&link=16977ويكره تعمد تركها ، فلو تركها ولو عمدا حل لأن الله أباح ذبائح
أهل الكتاب بقوله {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=5وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم } وهم لا يذكرونها ، وأما قوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=121ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه } فالمراد ما ذكر عليه غير اسم الله : يعني ما ذبح للأصنام بدليل قوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=3وما أهل لغير الله به } وسياق الآية دل عليه فإنه قال {
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=121وإنه لفسق } والحالة التي يكون فيها فسقا هي الإهلال لغير الله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=145أو فسقا أهل لغير الله به } والإجماع قام على أن من أكل ذبيحة مسلم لم يسم عليها ليس بفسق
nindex.php?page=treesubj&link=16975 ( ويصلي ) ويسلم ( على النبي صلى الله عليه وسلم ) لأنه محل يشرع فيه ذكر الله فشرع فيه ذكر نبيه كالأذان والصلاة ( ولا يقل باسم الله واسم
محمد ) فإن قاله حرم لإبهامه للتشريك لأن من حقه تعالى اختصاص الذبح واليمين باسمه والسجود له من غير مشاركة مخلوق في ذلك ، فإن أراد أذبح باسم الله وأتبرك باسم
محمد فينبغي كما قاله
الرافعي عدم الحرمة ، ويحمل إطلاق من نفى جوازه على أنه مكروه إذ المكروه يصح نفي الجواز عنه .
(
nindex.php?page=treesubj&link=17006_16949_16950وَذَبْحُ بَقَرٍ وَغَنَمٍ ) {
nindex.php?page=hadith&LINKID=87067لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَبَحَ عَنْ نِسَائِهِ الْبَقَرَ يَوْمَ النَّحْرِ وَضَحَّى بِكَبْشَيْنِ أَقَرْنَيْنِ ذَبَحَهُمَا وَكَبَّرَ وَوَضَعَ رِجْلَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا } ( وَيَجُوزُ عَكْسُهُ ) أَيْ ذَبْحُ الْإِبِلِ وَنَحْرِ غَيْرِهَا بِلَا كَرَاهَةٍ لَكِنَّهُ خِلَافُ الْأَوْلَى لِعَدَمِ وُرُودِ نَهْيٍ فِيهِ ، وَالْخَيْلُ كَالْبَقَرِ وَكَذَا حِمَارُ الْوَحْشِ وَبَقَرُهُ ( وَأَنْ يَكُونَ الْبَعِيرُ قَائِمًا مَعْقُولَ رُكْبَةٍ ) يُسْرَى لِلِاتِّبَاعِ ( وَالْبَقَرَةُ وَالشَّاةُ مُضْجَعَةً ) بِالْإِجْمَاعِ ، وَقَوْلُهُ فِي الدَّقَائِقِ إنَّ لَفْظَةَ الْبَقَرِ مِنْ زَوَائِدِهِ صَحِيحٌ بِاعْتِبَارِ بَعْضِ نُسَخِ الْمُحَرَّرِ ، فَلَا يُنَافِيهِ وُجُودُهَا فِي بَعْضٍ آخَرَ ( لِجَنْبِهَا الْأَيْسَرِ ) لِأَنَّهَا أَسْهَلُ عَلَى الذَّابِحِ فِي أَخْذِ الْآلَةِ بِالْيَمِينِ وَإِمْسَاكِ رَأْسِهَا بِالْيَسَارِ ، وَلَفْظَةُ الْأَيْسَرِ مِنْ زِيَادَاتِهِ وَهِيَ حَسَنَةٌ ، فَلَوْ كَانَ أَعْسَرَ اُسْتُحِبَّ لَهُ اسْتِنَابَةُ غَيْرِهِ ، وَلَا يُضْجِعُهَا عَلَى يَمِينِهَا كَمَا مَرَّ ( وَتُتْرَكُ رِجْلُهَا الْيُمْنَى ) لِتَسْتَرِيحَ بِتَحْرِيكِهَا ( وَتُشَدُّ بَاقِي الْقَوَائِمِ ) كَيْ لَا تَضْطَرِبَ حَالَةَ الذَّبْحِ فَيَزِلَّ الذَّابِحُ وَيُنْدَبُ إضْجَاعُهَا بِرِفْقٍ ( وَأَنْ يَحُدَّ شَفْرَتَهُ ) أَوْ غَيْرَهَا لِخَبَرِ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=87068فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ ، وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَةَ ، وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ } وَيُحِدَّ بِضَمِّ الْيَاءِ وَالشَّفْرَةُ بِفَتْحِ أَوَّلِهِ : السِّكِّينُ الْعَظِيمَةُ ، وَالْمُرَادُ السِّكِّينُ مُطْلَقًا ، وَآثَرَهَا لِأَنَّهَا الْوَارِدَةُ وَكَأَنَّهَا مِنْ شَفَرَ الْمَالُ ذَهَبَ لِإِذْهَابِهَا لِلْحَيَاةِ سَرِيعًا ، وَيُنْدَبُ إمْرَارُهَا بِرِفْقٍ وَتَحَامُلٍ يَسِيرٍ ذَهَابًا وَإِيَابًا ، وَيُكْرَهُ أَنْ يَحُدَّهَا قُبَالَتَهَا وَأَنْ يَذْبَحَ وَاحِدَةً وَالْأُخْرَى تَنْظُرُ إلَيْهَا ، وَيُكْرَهُ لَهُ إبَانَةُ رَأْسِهَا حَالًا وَزِيَادَةُ الْقَطْعِ وَكَسْرُ الْعُنُقِ وَقَطْعُ عُضْوٍ مِنْهَا وَتَحْرِيكُهَا وَنَقْلُهَا حَتَّى تَخْرُجَ رُوحُهَا ، وَالْأَوْلَى سَوْقُهَا إلَى الْمَذْبَحِ بِرِفْقٍ وَعَرْضُ الْمَاءِ عَلَيْهَا قَبْلَ ذَبْحِهَا ( وَيُوَجِّهُ لِلْقِبْلَةِ ذَبِيحَتَهُ ) وَفِي الْأُضْحِيَّةِ وَنَحْوِهَا آكَدُ ، وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ يُوَجِّهُ مَذْبَحَهَا ، وَالْمَعْنَى فِيهِ كَوْنُهَا أَفْضَلَ الْجِهَاتِ لَا وَجْهُهَا لِيُمْكِنَهُ هُوَ الِاسْتِقْبَالُ أَيْضًا فَإِنَّهُ مَنْدُوبٌ ( وَأَنْ يَقُولَ بِسْمِ اللَّهِ ) وَحْدَهُ عِنْدَ الْفِعْلِ
[ ص: 119 ] مِنْ ذَبْحٍ أَوْ إرْسَالِ سَهْمٍ أَوْ جَارِحَةٍ لِلِاتِّبَاعِ فِيهِمَا رَوَاهُ الشَّيْخَانِ فِي الذَّبْحِ ،
nindex.php?page=treesubj&link=16977وَيُكْرَهُ تَعَمُّدُ تَرْكِهَا ، فَلَوْ تَرَكَهَا وَلَوْ عَمْدًا حَلَّ لِأَنَّ اللَّهَ أَبَاحَ ذَبَائِحَ
أَهْلِ الْكِتَابِ بِقَوْلِهِ {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=5وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ } وَهُمْ لَا يَذْكُرُونَهَا ، وَأَمَّا قَوْله تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=121وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرْ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ } فَالْمُرَادُ مَا ذُكِرَ عَلَيْهِ غَيْرُ اسْمِ اللَّهِ : يَعْنِي مَا ذُبِحَ لِلْأَصْنَامِ بِدَلِيلِ قَوْله تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=3وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ } وَسِيَاقُ الْآيَةِ دَلَّ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ قَالَ {
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=121وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ } وَالْحَالَةُ الَّتِي يَكُونُ فِيهَا فِسْقًا هِيَ الْإِهْلَالُ لِغَيْرِ اللَّهِ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=145أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ } وَالْإِجْمَاعُ قَامَ عَلَى أَنَّ مَنْ أَكَلَ ذَبِيحَةَ مُسْلِمٍ لَمْ يُسَمِّ عَلَيْهَا لَيْسَ بِفِسْقٍ
nindex.php?page=treesubj&link=16975 ( وَيُصَلِّي ) وَيُسَلِّمُ ( عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) لِأَنَّهُ مَحَلٌّ يُشْرَعُ فِيهِ ذِكْرُ اللَّهِ فَشُرِعَ فِيهِ ذِكْرُ نَبِيِّهِ كَالْأَذَانِ وَالصَّلَاةِ ( وَلَا يَقُلْ بِاسْمِ اللَّهِ وَاسْمِ
مُحَمَّدٍ ) فَإِنْ قَالَهُ حَرُمَ لِإِبْهَامِهِ لِلتَّشْرِيكِ لِأَنَّ مِنْ حَقِّهِ تَعَالَى اخْتِصَاصَ الذَّبْحِ وَالْيَمِينِ بِاسْمِهِ وَالسُّجُودِ لَهُ مِنْ غَيْرِ مُشَارَكَةِ مَخْلُوقٍ فِي ذَلِكَ ، فَإِنْ أَرَادَ أَذْبَحُ بِاسْمِ اللَّهِ وَأَتَبَرَّكُ بِاسْمِ
مُحَمَّدٍ فَيَنْبَغِي كَمَا قَالَهُ
الرَّافِعِيُّ عَدَمُ الْحُرْمَةِ ، وَيُحْمَلُ إطْلَاقُ مَنْ نَفَى جَوَازَهُ عَلَى أَنَّهُ مَكْرُوهٌ إذْ الْمَكْرُوهُ يَصِحُّ نَفْيُ الْجَوَازِ عَنْهُ .