( ولو ) كيد أو رجل ( بجرح مذفف ) بنحو سيف ومات في الحال ( حل العضو والبدن ) لأن ذكاة بعضه ذكاة كله أما إذا لم يمت في الحال وأمكنت ذكاته وتركه حتى مات فلا يحل ( أو ) بجرح ( غير مذفف ) أي مسرع للقتل ( ثم ذبحه أو جرحه جرحا آخر مذففا حرم العضو ) لأنه أبين من حي ( وحل الباقي ) اتفاقا ، ومحل ذلك في الثانية ما لم يثبته بالجراحة الأولى ، فإن أثبته بها فقد صار مقدورا عليه فيتعين ذبحه ولا تجزئ سائر الجراحات ( فإن لم يتمكن من ذبحه ومات بالجرح ) الأول ( حل الجميع ) كما لو كان الجرح مذففا ( وقيل يحرم العضو ) لأنه أبين من حي فأشبه ما لو قطع ألية شاة ثم ذبحها لا تحل الألية ، وهذا هو المصحح في الشرحين والروضة والمجموع وهو المعتمد . ( أبان منه ) أي أزال من الصيد ( عضوا )