( ولو ) وإن علم ذلك كما مر ( أو ) نحو مغصوب أو ( خالع بمجهول ) كثوب من غير تعيين ولا وصف أو بمعلوم ومجهول أو بما في كفها ولا شيء فيه
[ ص: 400 ] ( خمر ) معلومة وهما مسلمان أو غير ذلك من كل فاسد يقصد والخلع معها ( بانت بمهر المثل ) لأنه عقد على منفعة بضع فلم يفسد بفساد عوضه ورجع إلى مقابله كالنكاح ، ومن صرح بفساده مراده من حيث العوض ( وفي قول ببدل الخمر ) المعلومة نظير ما مر في الصداق على الضعيف أيضا هذا كله حيث لا تعليق أو علق بإعطاء مجهول ، لكن مع الجهل بخلاف فلا تطلق لأنه إنما علق بإبراء صحيح ولم يوجد كما في إن برئت ومثله ما لو ضم للبراءة إسقاطها لحضانة ولدها لأنها لا تسقط بالإسقاط وجهله كذلك ، وقولهم لا يشترط علم المبرإ محله فيما لا معاوضة فيه بوجه كما اعتمده جمع محققون منهم إن أبرأتني من صداقك أو متعتك مثلا أو دينك فأنت طالق ، فأبرأته جاهلة به أو بما ضم إليه الزركشي ، وغلط جمعا أجروا كلام الأصحاب على إطلاقه فأخذ جمع بعدهم بهذا الإطلاق غير معمول به ، فإن علماه ولم يتعلق به زكاة وأبرأته غير محجور عليها في مجلس التواجب ، وسيأتي بيانه وقع بائنا ، فإن تعلقت به زكاة لم يقع لأن المستحقين ملكوا بعضه فلم يبرأ من كله ، وظاهر أن العبرة بالجهل به حالا وإن أمكن العلم به بعد البراءة وليس كقارضتك ولك سدس ربع عشر الربح لأنه منتظر فكفى علمه بعد والبراءة ناجزة فاشترط وجود العلم عندها فاندفع قياسها على ذلك ، ومحل ما مر فيما لو كانت محجورة أو تعلق به حق مستحق أو كان ثم جهل ما لم يقل لها بعد أنت طالق ، فإن قاله اتجه أنه إن ظن صحة البراءة وقصد الإخبار عما مضى وطابق الثاني الأول لم يقع وإلا وقع ، ولو أبرأته ثم ادعت جهلها بقدره فإن زوجت صغيرة صدقت بيمينها أو بالغة ودل الحال على جهلها به لكونها مجبرة لم تستأذن فكذلك وإلا صدق بيمينه ، وإطلاق الزبيلي تصديقه في البالغة محمول على ذلك
[ ص: 401 ] وفي الأنوار لو ، ففي وقوع الطلاق خلاف مبني على أن التعليق بالإبراء محض تعليق فيبرأ وتطلق رجعيا أو خلع بعوض كالتعليق بالإعطاء والأصح الثاني ، فعلى الأول هو كالتعليق بالمستحيل ، وعلى الثاني وجهان ، وأقيس الوجهين الوقوع قال إن أبرأتني من صداقك فأنت طالق وقد أقرت به لثالث فأبرأته ولا يبرأ الزوج وعليها له مهر المثل انتهى . وقوله فيبرأ صحيح لأن الفرض أنه كذبها في إقرارها فاندفع التنظير فيه بأن الفرض أنها أقرت به لثالث فكيف يبرأ ويجري ما تقرر فيما لو أحالت به ثم طلقها على البراءة منه فأبرأته ثم طالبه المحتال وأقام بحوالتها له قبل الإبراء بينة فيغرمه إياه ورجع الزوج عليها بمهر المثل ، هذا والذي دل عليه كلامهم أن الإبراء حيث أطلق إنما ينصرف للصحيح ، وحينئذ فقياس ذلك أنه لا يقع طلاق في الصورتين لأنه لم يبق حال التعليق دين حتى يبرأ منه . نعم إن أراد التعليق على لفظ البراءة وقع رجعيا وفارق المغصوب بأن الإعطاء قيد به والطلاق على ما في كفها مع علمه أنه لا شيء فيه بأنه ذكره عوضا غايته أنه فاسد فرجع لبدل البضع ، بخلاف الإبراء المعلق لا ينصرف إلا لموجود يصح الإبراء منه ، ومر أنه لو علق بإبراء سفيهة فأبرأته لم يقع ، وإن علم سفهها فقياسه هنا عدم الوقوع ، وإن علم إقرارها أو حوالتها ، أما كأنت طالق إن أعطيتني هذا المغصوب فأعطته فيصح نظرا لاعتقادهم ، فإن أسلما قبل قبضه وجب مهر المثل نظير ما مر في نكاح المشرك ، وأما خلع الكفار بنحو خمر ولم يصرح بنيابة ولا استقلال بل أطلق فيقع رجعيا ولا مهر سواها ، أو خالع بمعلوم ومجهول فسد المسمى ووجب مهر المثل ، بخلاف الخلع على صحيح وفاسد معلوم نشأ فساده من غير الجهالة فيصح في الصحيح ، ويجب في الفاسد ما يقابله من مهر المثل ، الخلع مع غير الزوجة من أب أو أجنبي على هذا الخمر أو المغصوب أو عبدها هذا أو على صداقها
[ ص: 402 ] ومر صحته بميتة لا دم فيقع رجعيا ككل عوض لا يقصد ، والفرق أنها تقصد لأغراض لها وقع عرفا كإطعام الجوارح ، ولا كذلك الدم فاندفع ما قيل إنه يقصد لمنافع كثيرة كما ذكره الأطباء لأنها كلها تافهة عرفا فلم ينظر لها وكذا الحشرات مع أن لها خواص كثيرة