في نحو الحارس كما هو ظاهر ، فلا يجوز تبعيضهما فيما يظهر في النهار لأنه ينغص العيش ، ومن ثم جاز برضاهن ، وعليه حملوا { ( وأقل نوب القسم ليلة ليلة ) ونهار نهار } ( وهو أفضل ) من الزيادة عليها للاتباع وأقرب عهده بهن ( ويجوز ثلاثا ) ثلاثا وليلتين ليلتين وإن كرهن ذلك لقربها ( ولا زيادة ) على الثلاث فيحرم بغير رضاهن ( على المذهب ) وإن تفرقن في البلاد لما فيها من الإضرار بالإيحاش وقيل يكره ، ونص عليه في الأم ، وجرى عليه طوافه صلى الله عليه وسلم على نسائه في ليلة واحدة الدارمي والروياني ، وبه يقرب الوجه الشاذ القائل لا تقدير بزمن أصلا وإنما هو إلى الزوج ( والصحيح ) فيما إذا لم يرضين في الابتداء بواحدة بلا قرعة ( وجوب قرعة ) بينهن ( للابتداء ) في القسم بواحدة منهن تحرزا عن الترجيح بلا مرجح فيبدأ بمن خرجت قرعتها ثم يقرع للباقيات وهكذا ، فإذا تمت النوبة راعى الترتيب الأول من غير قرعة ، نعم لو بدأ بواحدة ظلما أقرع للباقيات لأن الأول لغو ، فإذا تم العدد أقرع الابتداء كما شمله كلامه لما مر أن الأول لغو ( وقيل يتخير ) فيبدأ بمن شاء بلا قرعة لأنه الآن لا يلزمه القسم ولو أراد الابتداء بما ليس قسما كدون ليلة اتجه وجوبها أيضا